تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
وقال : رواه ابن أبي عمير ، عن عاصم مثله ولم يذكر حقّا ولا سفطا ، وقال إلى الأكبر من ولدي دون ولدك . وما رواه « عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ألا أقرئك وصيّة فاطمة عليها السّلام قلت : بلى ، قال : فأخرج إليّ صحيفة : هذا ما عهدت فاطمة بنت محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في مالها إلى عليّ بن أبي طالب عليه السّلام وإن مات فإلى الحسن وان مات فإلى الحسين فإن مات الحسين فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك ؛ الدّلال والعواف والميثب وبرقة والحسنى والصافية وما لامّ إبراهيم ، شهد اللّه عزّ وجلّ على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوّام » . فإنّ الظاهر أنّ الأصل في الخبرين واحد بعد اتّفاقهما في جميع الخصوصيّات وإن اختلفا في تقديم اسم الحوائط وتأخيرها . وحينئذ فقول عاصم « قال أبو بصير قال أبو جعفر عليه السّلام » وقول « حماد قال أبو بصير قال أبو عبد اللّه » أحدهما وهم ، واقتصر الفقيه في وقفه والتهذيب في وقوفه على رواية الأوّل . ونقل الوسائل عن التهذيب خبر عاصم وقال : وروى الكافي عن حمّاد عن أبي بصير نحوه إلّا أنّه أخّر ذكر أسماء الحوائط . لكن ليس الفرق بينهما مختصّا بما قال ، فقد عرفت أنّ حمّادا رواه عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ، والأوّل رواه عنه عن الباقر عليه السّلام . وفي التهذيب « بالعواف » وفي الكافي والفقيه « العواف » . ومن التحريف في السند : ما رواه التهذيب في نزول مزدلفته « عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام أيّ ساعة أحبّ إليك أن تفيض من جمع ؟ فقال قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحبّ الساعات إلىّ ، قلت : فإنّ مكثت حتّى تطلع الشمس فقال : ليس به بأس » . « 1 »
هامش
( 1 ) ورواه في الاستبصار ( باب الوقت الذي يستحب فيه الإفاضة من جمع ) بهذا الاسناد غير أن فيه « موسى بن القاسم » مكان « موسى بن الحسن » .