تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
عن أبي الصباح ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام فتى صادقته جارية ودفعت إليه أربعة آلاف درهم وقال : إذا ما فسدت بيني وبينك رددت عليّ أربعة آلاف درهم ، فعمل بها الفتى وربح فيها ، ثمّ إنّ الفتى خرج وأراد أن يتوب كيف يصنع ؟ قال يردّ عليها الأربعة آلاف درهم والرّبح له » . فإنّ قوله « عن جعفر بن محمّد ، عن أبي الصباح » محرّف « عن جعفر بن محمّد ابن أبي الصباح كما رواه نوادر آخر معيشة الكافي ، وأيضا فأبو الصباح نفسه يروي عن الصادق عليه السّلام لا جدّه ، ونقل الجامع للخبر عن الكافي مثل التهذيب وهم . ومنه : ما رواه التهذيب ( في أوّل باب الحدّ في السكر ) « عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ » . فقوله « وعليّ بن النعمان » محرّف « عن عليّ بن النعمان » كما رواه الكافي ( في باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ) . ومنه : ما رواه الكافي ( في تفضيل القرابة في الزكاة ) « عن عدّته ، عن سهل عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل له قرابة وموال واتباع يحبّون أمير المؤمنين عليه السّلام وليس يعرفون صاحب هذا الأمر يعطون من الزّكاة ؟ قال : لا » . فإنّ قوله « عن أحمد بن محمّد بن عيسى » محرّف « وأحمد بن محمّد بن عيسى » لأنّ الكلينيّ يروي عن كلّ منهما بتوسّط عدّة . ولأنّ كلّا منهما يروي عن البزنطيّ ، وقد روى سهل عن البزنطي في الباب الّذي قبل ذاك الباب . ومنه : ما رواه أواخر ميراث ابن ملاعنة التهذيب « عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن أحمد بن يحيى المقريّ ، عن عبيد اللّه بن موسى العبسيّ ، عن إسرائيل بن يونس ، عن إسحاق السبيعيّ ، عن عليّ بن الحسين عليه السّلام قال : المستلاط لا يرث ولا يورث ويدعى إلى أبيه » . فقوله في السند « عن ابن أبي نصر » محرّف « عن أبي نصر البغداديّ » كما