تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
الصحيح . ومنه : ما في ذاك الباب أيضا « عن عليّ بن الحسن الطاطريّ ، عن عبيد اللّه بن عليّ بن أبي شعبة الحلبيّ ، « 1 » عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ مات عنها ما عدّتها ؟ قال : خمسة وستّون يوما » . ففيه سقط ، والأصل فيه رواية الاستبصار ( في باب عدّة المتمتّع بها إذا مات عنها زوجها ) « عن الطاطريّ ، عن عليّ بن عبيد اللّه بن عليّ بن أبي شعبة الحلبيّ ، عن أبيه - الخبر » . هذا ، وإنّما تكلّمنا في الأخبار الثلاثة من حيث الأسناد وامّا من حيث الحكم فتحقيقها في الفقه . ومنه : ما في الفقيه في أضاحيه « وروى وهيب بن حفص ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة نفر إذا كانوا من أهل بيت أو من غيرهم » . ففيه سقط ، والصواب « وروى وهيب عن أبي بصير عنه عليه السّلام » كما في ذبح التهذيب والخصال والعلل ، ولأنّ وهيبا يروى كثيرا عن أبي بصير عنه عليه السّلام ولم نقف على رواية له عنه عليه السّلام بلا واسطة ، وتعبيره بقوله « وروى » وإن صحّ أن يكون مع الواسطة إلّا أنّ مراده بلا واسطة . ومنه : ما في الاستبصار ( باب التسمية على حال الوضوء ) « وبهذا الاسناد عن محمّد بن الحسن الوليد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن داود العجليّ مولى أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : يا أبا محمّد من توضّأ فذكر اسم اللّه طهر جميع جسده ، ومن لم يسمّ لم يطهر من جسده إلّا ما أصابه الماء » . ففيه سقط ، سقط بين « عن محمّد بن الحسن بن الوليد » و « عن أحمد بن محمّد » « عن محمّد بن الحسن الصفّار » كما يظهر من مشيخته في « أحمد بن محمّد بن عيسى » وهو المراد من « أحمد بن محمّد » في السند ، وفي الحسن بن محبوب ، وكما تشهد له الطبقة .
هامش
( 1 ) في نسخة مصححة مخطوطة عندي « عن علي بن عبيد اللّه بن علي - الخ » .