تعدّده بتعدّد المعلوم ، لأنّ اختلاف أحد المنتسبين يوجب اختلاف النّسبة .
وإن فسّر بصفة ذات تعلّق لم يجب ذلك ، لجواز أن يكون صفة واحدة تتعدّد متعلّقاتها . هذا .
ومن المتكلّمين « 1 » : من ذهب إلى ، أنّ العلم الواحد إن كان ضروريّا يجوز تعدّد معلوماته ، وإن كان نظريّا لم يجز ، لامتناع اجتماع النظرين بالوجدان .
وردّ بأنّه لم لا يجوز تعلّق نظر واحد بالمتعدّد كما يجوز تعلّق علم واحد بالمتعددّ ؟ فإنّه إذا كان العلم بهما واحدا كفاه نظر واحد .
ومنهم : من زعم أنّ العلم الواحد الحادث لا يتعلّق بمعلومين على التّفصيل ، وإلّا لجاز تعلّقه بثالث ورابع إلى ما لا يتناهى ، وهو محال كما لا يخفى ، وليس مرتبة من العدد أولى من مرتبة أخرى . « 2 »
وردّ بمنع عدم الأولويّة في نفس الأمر ، وإن كانت غير معلومة لنا ، وبأنّه لم لا يجوز التعلّق بالغير المتناهي في الحادث كما يجوز في القديم وإن لم يكن واقعا ؟
ومنهم : من قال بالامتناع إذا كان المعلومان جايزي الانفكاك في العلم ،
هامش
( 1 ) . ومنهم محمد بن محمد الباهلي ( أبو الحسين ) الشافعي من الأشاعرة المتوفّى ( 321 ه ) .
لاحظ : شرح المقاصد : 2 / 326 ؛ ومناهج اليقين في أصول الدين : 91 - 92 ؛ وشرح تجريد العقائد :
251 ؛ وشرح المواقف : 6 / 19 .
( 2 ) . هذا قول أبو الحسن الأشعري وكثير من المعتزلة . لاحظ : شرح تجريد العقائد : 251 ؛ وشرح المواقف : 6 / 17 .