وبالجملة : فالظاهر هو الاتّفاق في امتناع صدور الكثير عن الواحد الحقيقيّ إذا كان موجبا ، وذلك يؤيّد ما ذكرنا . « 1 »
فالحقّ ما ذكره الشّارح القديم : من أنّ الحكم بأنّ الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد بديهيّ ، لا يتوقّف إلّا على تصوّر طرفيه .
فإن وقع فيه تردّد بالنّسبة إلى بعض الأذهان ، فإنّما هو بسبب عدم تصوّر طرفيه على الوجه الّذي تعلّق به الحكم .
ويدلّ على ما ذكره ما نقلنا عن المصنّف في " شرح الإشارات " فإنّ مراده ذلك كما صرّح به المحقّق الشّريف « 2 » .
هامش
( 1 ) . أي من كون المدّعي بديهيّا وما ذكر في صورة الاستدلال ، تنبيه .
( 2 ) . لاحظ : شرح المواقف : 4 / المقصد الثالث من المرصد الخامس .