صريحا « 1 » ، وإلّا « 2 » فهو لازم ممّا تقدم ، أعني : من وجوب وجود المعلول عند وجود العلّة التامّة .
فلا يرد « 3 » أنّ المتبادر « 4 » من هذه العبارة جواز المقارنة مع كونه باطلا قطعا ، لما مرّ « من أنّه يجب وجود المعلول عند وجود العلّة التامّة » .
هامش
( 1 ) . قوله : « صريحا » حال من قوله : « ردّ » .
( 2 ) . أي وإن لم يكن هذا ردّا لمذهب من يقول الخ .
( 3 ) . أي إذا كان ردّا صريحا للقائل بوجوب مقارنة العدم فلا يرد الخ .
( 4 ) . المورد هو الشارح القوشجي حيث قال : أنت خبير : أنّ المتبادر من هذه العبارة ، أنّ وجود العلّة المستقلّة يجوز أن يقارن عدم المعلول ، لكن ذلك باطل لما تبيّن من أنّه يجب وجود المعلول عند وجود العلّة . راجع : شرح تجريد العقائد : 114 .