أو الاثنين مطلقا « 1 » على ما وقع إلى بعض عباراتهم بحيث يمتنع اجتماعهما في موضوع واحد عند الأكثر .
أو في محل واحد عند بعضهم في زمان واحد من جهة واحدة .
فالمثلان على المشهور خارجان « 2 » مع امتناع اجتماعهما .
وبقيد " امتناع الاجتماع في واحد « 3 » " خرج ما يمكن اجتماعهما كالسّواد والحلاوة ، ودخل « 4 » المتقابلان المجتمعان في الوجود في الاثنين .
وبقيد " وحدة الجهة " دخل مثل الأبوّة والبنوّة المجتمعين في " زيد " مثلا من جهتين ، ويفيد وحدة الزّمان المجتمعان في واحد في زمانين . « 5 »
وقيد " الاجتماع " غير مغن عنه « 6 » ، لصدقه على المقارنة في الرّتبة ، أو
هامش
- فهما متماثلان وإلّا فمتخالفان والمتخالفان إمّا متقابلان كالسّواد والبياض أو غير متقابلين والمتقابلان هما المتخالفان الّذان يمتنع اجتماعهما في محلّ واحد من جهة واحدة . لاحظ :
شرح المقاصد : 2 / 53 ؛ وشرح تجريد العقائد : 104 ؛ وشرح المواقف : 4 / 90 .
( 1 ) . سواء أكانا متخالفين أم لا .
( 2 ) . عن أنواع التّقابل .
( 3 و 4 ) . في تعريف التّقابل .
( 5 ) . كالسّواد والبياض المجتمعين في ذات واحدة لكن في زمانين .
( 6 ) . عن ذكر زمان .