فذكر الموادّ فقط سلوك طريقة الاكتفاء ، كذا ذكره المحقّق الدّواني . « 1 »
وقد تؤخذ محمولة ، وذلك إذا اعتبرت لا بشرط شيء ، وقد عرفت ذلك غير مرّة .
فتعرض لها ؛ أي للأجزاء المحمولة الجنسيّة والفصليّة منحصرة فيهما .
لأنّ الجزء المحمول : إمّا أن يكون مشتركا بين الماهيّة ، وما يخالفها من الماهيّات ، أو لا ، بل يكون مختصّا بها .
وعلى الأوّل : فإمّا أن يكون تمام المشترك بينهما وهو المراد من الجنس .
أو يكون بعض المشترك بينهما ، وهو تميز الماهيّة في الجملة « 2 » كالثاني مطلقا . « 3 » هذا .
وأعني : الذّاتي المميّز مطلقا « 4 » ، هو المراد من الفصل .
وبيان ذلك مشهور في كتب المنطق .
وفي هذا الكلام إشارة إلى اتّحاد الأجزاء المأخوذة موادّا وصورا ،
هامش
( 1 ) . قال المحقّق الدّواني : « قوله : وقد تؤخذ موادّ . أقول : علمت انّ الفصل باعتبار التّحصيل صورة وسيشير المصنّف وقد سلك هاهنا طريق الاكتفاء . لاحظ : حاشيته على هامش شرح تجريد العقائد : 86 .
( 2 ) . أي عن بعض ما عداها .
( 3 ) . أي عن جميع ما عداها .
( 4 ) . أعمّ من أن يكون مميّزا عن البعض أو عن الجميع .