مجموع العارض والمعروض ، بل المعروض فقط ، لكنّ من حيث هو معروض للهيئة الاجتماعيّة المخصوصة ؛ على أن يكون التقيّيد داخلا والقيد خارجا .
ورابعها : مجرد المعروض لا مع العارض ولا مع حيثيّة المعروضيّة .
وهذه الثّلاثة الأخيرة ؛ مشتركة في مطلق الاجتماع والمعيّة ، بخلاف الاعتبار الأوّل - أعني : الكلّ الأفرادي - إذ ليس بمعتبر فيه ذلك أصلا .
ومغايرة في أنّ الأوّل منها معتبر مع الاجتماع المخصوص .
والثاني من حيث الاجتماع المخصوص لا معه .
والثالث لا مع الاجتماع المخصوص ولا من حيث الاجتماع المخصوص .
بل إمّا مع الاجتماع مطلقا .
وإمّا من حيث الاجتماع المخصوص مطلقا ، سواء كان هذا الاجتماع المخصوص أو غيره .
وهذا هو المراد من الأجزاء بالأسر .
فإن قلت : المعلول يتوقّف على الاجتماع المخصوص لا محالة ، فهو أيضا داخل في العلّة التامة وإن لم يكن داخلا في المعلول ، « 1 » فمجموع المادّة والصّورة من حيث الاجتماع المخصوص داخل في العلّة التّامّة ، وهو بهذه الحيثيّة عن المعلول ، فيعود الإشكال جزعا . « 2 »
قلت : كون الاجتماع المخصوص داخلا في العلّة التّامّة لا يستلزم كون
هامش
( 1 ) . إذ المعلول عبارة عن مجموع المادّة والصّورة من حيث الاجتماع لا مع الاجتماع ، فما هو داخل فيه هو التّقيد بالاجتماع المخصوص لا نفسه .
( 2 ) . جزع أي قطع ، جزعت الوادي ، إذا قطعته عرضا . يقال : جزع له جزعة من المال ، أي قطع له منه قطعة . لاحظ : النهاية في غريب الحديث : 1 / 260 ؛ الصحاح : مادة « جزع » .