وقبول الأصحاب إيّاه » « 1 » .
11 - روى الكليني في باب النوادر من كتاب المعيشة ، برقم 21 :
« علي بن إبراهيم ، عن [ أبيه ] ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أومتاعاً واللص مسلم ، هل يردّ عليه ؟ قال : لا يردّ عليه ، فإن أمكنه أن يردّ على صاحبه فعل ، وإلّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها ، فيعرّفها حولًا ، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه ، وإلّا تصدّق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ، فإذا اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له » « 2 » .
قال المحقّق الكركي : « ولا يضرّ ضعف السند مع الشهرة » « 3 » .
12 - روى الطوسي في باب النحل والهبة ، برقم 30 :
« عنه ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمان بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها ، وقال : قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه » « 4 » .
قال المحقّق الكركي : « ولا يضرّ ضعف السند مع الاعتضاد بالشهرة » « 5 » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 12 ص 7 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 308 .
( 3 ) جامع المقاصد ج 6 ص 46 .
( 4 ) التهذيب ج 9 ص 158 حديث 653 .
( 5 ) جامع المقاصد ج 9 ص 159 .