غسل عليه » « 1 » .
قال المحقّق الكركي : « إنّ ضعفها تجبره الشهرة » « 2 » .
5 - روى الكليني في باب من يصلّي على الجنازة وهو على غير وضوء ، برقم 5 :
« محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ، قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمّم به » « 3 » .
قال المحقّق الكركي : « ويجوز التيمّم مع وجود الماء ، على أصحّ القولين ، وإن لم يخف الفوات ، لرواية ضعيفة تعضدها الشهرة » « 4 » .
6 - روى الكليني في باب ما يبسط في اللحد ووضع اللبن والآجر والساج ، برقم 1 :
« علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني قال : كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام أنّه ربّما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية ، فنفرش القبر بالساج ، أونطبق عليه ، فهل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك جائز » « 5 » .
قال المحقّق الكركي : « يجوز فعله عند الضرورة ، كنداوة الأرض ، قاله
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 212 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 459 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 178 .
( 4 ) جامع القاصد ج 1 ص 417 .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 197 .