تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نصوص الجرح والتعديل — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
غسل عليه » « 1 » . قال المحقّق الكركي : « إنّ ضعفها تجبره الشهرة » « 2 » . 5 - روى الكليني في باب من يصلّي على الجنازة وهو على غير وضوء ، برقم 5 : « محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ، قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمّم به » « 3 » . قال المحقّق الكركي : « ويجوز التيمّم مع وجود الماء ، على أصحّ القولين ، وإن لم يخف الفوات ، لرواية ضعيفة تعضدها الشهرة » « 4 » . 6 - روى الكليني في باب ما يبسط في اللحد ووضع اللبن والآجر والساج ، برقم 1 : « علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني قال : كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام أنّه ربّما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية ، فنفرش القبر بالساج ، أونطبق عليه ، فهل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك جائز » « 5 » . قال المحقّق الكركي : « يجوز فعله عند الضرورة ، كنداوة الأرض ، قاله
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 212 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 459 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 178 . ( 4 ) جامع القاصد ج 1 ص 417 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 197 .