13 - روى الكليني في باب النوادر من كتاب الوصايا ، برقم 7 :
« عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريّان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصي إلّاباباً واحداً منها ، كيف يصنع في الباقي ؟ فوقّع عليه السلام : الأبواب الباقية يجعلها في البرّ » « 1 » .
قال السيد البروجردي : « وفي اعتبارها وإن كان تأمّل لوجود سهل بن زياد ، وكون محمد بن الريّان غير معلوم الحال عندنا « 2 » ، إلّاأنّ المشهور قد عملوا بها ، فتكون منجبرة » « 3 » .
هذه موارد من انجبار ضعف السند بالشهرة الفتوائيّة أو بعمل الأصحاب ، ممّا يعرف منها اعتبار الشهرة الفتوائيّة وعمل الأصحاب .
وبناءً على هذا الاعتبار قالوا أيضاً إنّ الشهرة الفتوائيّة كاسرة لصحّة الرواية إذا كانت مخالفة لها .
لكنّهم اشترطوا في انكسار صحّة الرواية شرطين هما :
الأول : أن تكون الشهرة الفتوائيّة مخالفة لها .
الثاني : أن تكون الرواية الصحيحة بمرئى ومسمع من الأصحاب .
يقول الميرزا حسين النائيني :
« لا إشكال في كون كلّ من الشهرة العمليّة والفتوائيّة على خلاف الرواية كاسرة
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 58 .
( 2 ) لقد ذكره الطوسي في أصحاب الهادي عليه السلام من رجاله ص 423 بعنوان « محمد ابن الريان بن الصلت » ووثّقه ، فعليه هو معلوم الحال .
( 3 ) تقريرات ثلاثة ص 85 .