حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أبول فلا أصيب الماء ، وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط أوالتراب ، ثمّ تعرق يدي فأمسح وجهي ، أوبعض جسدي ، أواصيب ثوبي ؟ ، قال : لا بأس به » « 1 » .
قال المحقّق الحلّي : « وأمّا خبر حكم بن حكيم فإنّه مطّرح ، لأنّ البول لا يزول عن الجسد بالتراب ، باتّفاق منّا ومن الخصم » « 2 » .
ومنها ما رواه الطوسي في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، برقم 53 :
« ما أخبرني به الشيخ أيّده اللَّه تعالى ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الماء الذي لا ينجّسه شئ ؟ ، قال :
ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » « 3 » .
قال المحقّق السبزواري : « لم اطّلع على قائل بالعمل بمضمونه من المتقدّمين » « 4 » .
وقال صاحب الجواهر : « إنّ هذه الرواية قد أعرض عنها الأصحاب » « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 55 - 56 .
( 2 ) المعتبر ج 1 ص 84 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 41 حديث 114 .
( 4 ) ذخيرة المعاد ج 1 ص 123 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 1 ص 178 .