الأصحاب ، ولمكاتبة علي بن بلال بالجواز ، وإن كانت مقطوعة « 1 » ، لاعتضادها بفتوى من الأصحاب » « 2 » .
7 - روى الكليني في باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما ، برقم 13 :
« محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : . . . سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده ، فيجيء رجل آخر فيقول له نصلّي جماعة ، فهل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال : لا ولكن يؤذّن ويقيم » « 3 » .
قال المحقّق الكركي : « والطريق وإن كان ضعيفاً إلّا أنّ الشهرة وعمل الأصحاب يعضده » « 4 » .
8 - روى الكليني في باب التكبير ليلة الفطر ويومه ، برقم 1 :
« علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن سعيد النقّاش قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام لي : أما إنّ في الفطر تكبيراً ولكنّه مستور ، قال : قلت : وأين هو ؟ قال : في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة ، وفي صلاة الفجر ، وفي صلاة العيد ، ثم يقطع ، قال قلت كيف أقول ؟ قال :
تقول : اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، لا إله إلا اللَّه ، واللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، ولله الحمد ، اللَّه أكبر على
هامش
( 1 ) عبّر عنها بمقطوعة لأنّها جاءت في التهذيب ج 1 ص 456 حديث 1488 وفي سندها : « كتب علي بن بلال إليه » بدل « كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام » .
( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 448 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 304 .
( 4 ) جامع المقاصد ج 2 ص 173 .