أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ قال : تسجد على بعض ثوبك ، قلت :
ليس عليَّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ، ولا ذيله ، قال : اسجد على ظهر كفّك ، فإنّها إحدى المساجد » « 1 » .
قال المحقّق السبزواري : « ولا يقدح ضعف سند الرواية بعد اعتضادها بالشهرة ، وسلامتها عن المعارض ، وموافقتها للاعتبار » « 2 » .
3 - روى الكليني في باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، برقم 16 :
« علي بن محمد ، عن عبد اللَّه بن إسحاق ، عمّن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ؟ فقال :
لا خير في ذلك كلّه ما خلا السنجاب ، فإنّه دابة لا تأكل اللحم » « 3 » .
قال المحقّق الكركي : « حديث مقاتل وإن ضعف به ، لأنّه واقفي ، وبالإرسال إلّا أنّ صحيحة ابن راشد وعمل جمع من كبراء الأصحاب يعضده » « 4 » .
4 - روى الكليني في باب أكيل السبع والطير والقتيل يوجد بعض جسده ، برقم 4 :
« عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح رفعه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا قطع من الرجل قطعة فهو ميتة ، وإذا مسّه الرجل فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسّه الغسل ، وإن لم يكن فيه عظم فلا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 306 حديث 1240 .
( 2 ) ذخيرة المعاد ج 2 ص 242 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 401 .
( 4 ) جامع المقاصد ج 2 ص 79 .