بشأن هذه الرواية : « الرواية رواها المحمّدون الثلاثة بطرق صحيحة إلى ابن أبي عمير « 1 » الذي لا يروي إلّاعن ثقة ، كما صرّح به الشيخ في العدّة « 2 » مع أنّ جماعة من المتأخّرين يقولون : إذا صحّ الخبر إلى ابن أبي عمير فقد صحّ إلى المعصوم ، ثم أنّ الشهرة تجبر ما هناك من ضعف » « 3 » .
ومنهم صاحب الرياض حيث عبّر عن مرسَل ابن أبي عمير ب « الخبر كالصحيح » ، وهنا نورد الخبر أولًا ، ثم نذكر كلامه رحمه الله .
روى الكليني في باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل ، برقم 8 : « علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن رباح ، عن أبي الحسن عليهم السلام قال : سألته عن مفرد العمرة : عليه طواف النساء ؟
قال : نعم » « 4 » .
وقد وصف رحمه الله هذا الخبر قائلًا : « الخبر كالصحيح بابن أبي عمير الذي لا يروي إلّاعن ثقة ، فلا يضرّ جهالة مَن بعده » « 5 » .
ومنهم صاحب الجواهر حيث اعتبر حديث يوسف بن إبراهيم ، الذي روى عنه صفوان بن يحيى ، وهنا نذكر أولًا ما رواه الطوسي ، ثم نذكر كلامه رحمه الله .
روى الطوسي في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ، برقم 25 :
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 143 حديث 666 ، والتهذيب ج 2 ص 35 حديث 110 .
( 2 ) راجع عدّة الأصول ج 1 ص 386 .
( 3 ) مفتاح الكرامة ج 5 ص 148 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 538 ، وعنه في الوسائل ج 13 ص 445 ذيل حديث 8 من باب 82 من أبواب الطواف من كتاب الحج .
( 5 ) رياض المسائل ج 7 ص 84 .