العمل بما رواه الطاطريون » « 1 » .
واعتبر صاحب الجواهر هذا مرسل ابن أبي عمير أيضاً محتجّاً بنصّ الطوسي هذا ، وهنا نورد أولًا المرسل ، ثم نذكر كلامه رحمه الله .
روى الكليني في باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده ، برقم 13 : « محمد ابن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كلّ غسل قبله وضوء إلّاغسل الجنابة » « 2 » .
وقال صاحب الجواهر بشأن ابن أبي عمير هذا : « وهو مع قبول مراسيله عند الأصحاب ، وأ نّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، وأ نّه لا يروي إلّاعن ثقة » « 3 » .
لا يزداد على الكبر إلّاكبراً
جاء في اختيار رجال الكشي : « أبو الحسين بن أبي طاهر قال : حدّثني محمد ابن يحيى الفارسي قال : حدّثني مكرم بن بشر ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد اللَّه بن سنان - وكان رحمه الله من ثقات رجال أبي عبد اللَّه عليه السلام - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : دخلت عليه أنا مع أبي ، فقال : يا عبد اللَّه ألزم أباك فإنّ أباك لا يزداد على الكبر إلّاكبراً » « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 8 ص 131 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 45 ، وعنه الوسائل ج 2 ص 248 حديث 1 من باب 35 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة .
( 3 ) جواهر الكلام ج 3 ص 242 .
( 4 ) اختيار رجال الكشي ص 410 رقم 770 .