السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الماء يُطَهِّر ولا يُطَهَّر » « 1 » .
وأجاب على من قدح في سند هذا الحديث بأنّ « السكوني » عامي قائلًا :
« قلنا : هو وإن كان عاميّاً فهو من ثقات الرواة » ثم ذكر كلام الطوسي في العدّة هذا وقال : « وَكُتُبُ جماعتنا مملوّة من الفتاوى المستندة إلى نقله ، فلتكن هذه كذلك » « 2 » .
وأشار أيضاً إلى ما رواه الشيخ الطوسيبقوله : « محمد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنّه قال : يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة سهم ، وإن كان سهولة فغلوتين ، لا يطلب أكثر عن ذلك » « 3 » .
ثم قال : « والتقدير بالغلوة والغلوتين رواية السكوني ، وهو ضعيف ، غير أنّ الجماعة عملوا بها » « 4 » .
ومنهم السيد ميرداماد حيث قال في الراشحة التاسعة من رواشحه : « لقد ملأ الأفواه والأسماع ، وبلغ الأرباع والأصقاع أنّ السكوني - بفتح السين ، نسبة إلى حيّ من اليمن - الشعيري الكوفي - وهو إسماعيل بن أبي زياد ، واسم أبي زياد مسلم - ضعيف ، والحديث من جهته مطروح ، غير مقبول ، لأنّه كان عامياً ، حتى صار في المثل السائر في المحاورات : « الرواية سكونية » ، وذلك غلط من
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 1 حديث 1 باب طهور الماء من كتاب الطهارة .
( 2 ) المسائل العزية ضمن الرسائل التسع ص 64 - 65 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 202 حديث 586 .
( 4 ) المعتبر ج 1 ص 393 .