تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نصوص الجرح والتعديل — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنّه كان يورّث المجوسي إذا تزوّج بامّه وابنته من وجهين ، من وجه أنّها امّه ، ووجه أنّها زوجته » . ثم ذكر ما اختلف أصحابنا في هذه المسألة وقال : « والصحيح عندي أنّه يورث المجوسي من جهة النسب والسبب معاً ، سواء كانا ممّا يجوز في شريعة الإسلام ، أو لا يجوز ، والذي يدلّ على ذلك الخبر الذي قدّمناه عن السكوني ، وما ذكره أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين عليهم السلام ، ولا عليه دليل من ظاهر القرآن ، بل إنّما قالوه لضرب من الاعتبار ، وذلك عندنا مطرح بالإجماع » « 1 » . وقال أيضاً في النهاية : « إنّهم يورثون من الجهتين معاً ، سواء كان ممّا يجوز في شريعة الإسلام ، أو لا يجوز ، هذا القول عندي هو المعتمد عليه » ، ثم قال : « قد رويت الرواية الصريحة ، وقد أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام ، بأ نّهم يورثون من الجهتين جميعاً » « 2 » . وهذا صريح في احتجاجه برواية السكوني هذه . علماً بأنّ « بنان بن محمد » في سند التهذيب هذا هو « عبد اللَّه بن محمد بن عيسى » ولم يستثنه ابن الوليد من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ، و « ابن المغيرة » هو « عبد اللَّه بن المغيرة » من أصحاب الإجماع . وممّن اعتمد على هذا النصّ المحقق الحلّي ، حيث أورد ما رواه الكليني قائلًا : « حدّثني علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص 364 - 365 حديث 1299 وذيله . ( 2 ) النهاية ص 683 - 684 .