بلا مانع و لا منازع بعامة حدودها و حقوقها و توابعها و كافة لواحقها و مضافاتها من مشاربها و مشارعها أنهارها و قنواتها عيونها و جداولها كرومها و أشجارها بساتينها و صحاريها و عمرانها و خرابها و أبنيتها و أفضيتها و بالجملة ساير ما يتبعها من المرافق و الملحقات و جميع ما يدخل فيها من الحقوق و المنتفعات على مصالح الرباط الذى أحدثه الواقف شكر اللّه سعيه فى بلدة فلانية وقفا صحيحا شرعيا و حبسا صريحا سمعيا مخلدا مؤبدا معتدا به فى نظر الشرع معتبرا عند أرباب الاصول و الفروع مستجمعا للشرايط و الاركان خاليا عن شوائب الخلل و النقصان لا ترهن و لا توهب و لا تباع و لا تملك و لا تستبدل و لا تورث إلى أن يرث اللّه الارض و من عليها و هو خير الوارثين و جعل التولية و النظر في ذلك لفلان بن فلان مادام حيا و لمن اراده و احب من أولاده أو غيرهم ممن يكون موصوفا بالامانة و الديانة و قلة الطمع و الاحتراز من الخيانة ثم لحاكم المسلمين فى تلك البلدة و نواحيها على توارد الازمان و الدهور و تصادم الاعوام و الشهور و لو انهدم و بطل العياذ باللّه الرباط المذكور بسبب من الاسباب المقتضية لذلك يكون وقفا على عامة الفقرآء و المساكين و الصادرين و الواردين بتلك البلدة النازلين منهم و الساكنين فيها و شرط أن يكون للمتولى من حاصلها كذا و يصرف الباقى في مصالح الرباط المذكور و سفرة الصادرين و الواردين فيه حسب ما يراه المتولى مراعيا للوجه الاصلح و الطريق الاوفق فمن غير هذه الوقفية عن وجوهها المذكورة أو رام إبطالها فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين و حكم بصحة ذلك كله قاض نافذ الحكم من قضاة المسلمين و حاكم امور المؤمنين أعلى اللّه شانه و أشهد عليه الثقات العدول في تاريخ كذا .
نوعى ديگر :
الحمد للّه كاشف الظلم بنور الشريعة المضيئة و مبين الاحكام بالادلة الشرعية و موضح الحلال و الحرام بالايات العلية السنية و مظهر الاسلام بمحمد سيد البرية صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى كل بكرة و عشية .
نفائس الفنون في عرائس العيون ( فارسى ) — صفحة 555
مساهمون: أبو الحسن الشعراني
ص٥٥٥