أسلم فأعطاه عمر أرضه بخراجها « 1 » . وليس في شيء من هذه الأحاديث إلّا الخراج وحده
613 * قال يحيى : وذلك عندنا لأنهم طلبوا طرح الخراج حتّى يصير عليها العشر وحده ، فلم يفعل عمر رضي اللّه عنه ، لم يطرح الخراج ، ولم يذكر العشر يطرح ولا غيره ، لأن العشر زكاة على كل مسلم
614 * قال يحيى : وقال إبراهيم النخعيّ : إذا أسلم ثمّ أقام بأرضه أخذ منه الخراج « 2 »
615 * قال يحيى : وقد ذكر هذا عن علي وعمر رضي اللّه عنهما : إذا أسلم ثم أقام بأرضه أخذ منه الخراج « 3 » ، ولم يذكر في هذا الحديث أنه يؤخذ منه غير الخراج لا عشر ولا غيره
616 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدّثنى حسن بن ثابت « 4 » عن أبي طلق « 5 » عن أبيه عن علي رضي اللّه عنه :
أنه كان لا يأخذ من أرض الخراج إلّا الخراج ، هذا معناه
617 * قال يحيى : وقال أبو بكر بن عيّاش : من زرع في أرض العشر
هامش
( 1 ) رقم 183 و 184 و 186
( 2 ) رقم 190 - 192
( 3 ) رقم 187
( 4 ) هو أبو على الأحول الثعلبي الكوفي المعروف بابن الروزجار وضبطه في التقريب والخلاصة :
الثعلبي بالثاء المثلثة والعين المهملة . وقال ابن سعد في الطبقات ( 6 : 275 ) . « من بني تغلب - بالتاء المثناة والغين المعجمة - من أنفسهم وكان يعرف بابن الروزكار » . وهو ثقة .
( 5 ) لم اعرفه ووجدت في الكنى للدولابي ( 2 : 18 ) : « أبو طلق علي بن حنظلة وأبو طلق عمرو ابن حسان » ثم روى من طريق الأول عن أبيه عن أوس بن ثريب قصة لجرير بن عبد اللّه مع عمر وأوس هذا أيضا لا اعرفه ولم أجد له ذكرا ، ووجدت في تعجيل المنفعة ترجمة لعمرو بن حسان التميمي ولم يكنه وذكر انه يروى عنه وكيع فإن كان يكنى ابا طلق فمن المحتمل جدا ان يكون هذا لان وكيعا شيخ المؤلف فشيخه من طبقة أبي طلق الذي هنا .