أن يزكي زرعه العشر أو نصف العشر
600 * وقال شريك : انما الخراج على الذي في أرضه بمنزلة الإجارة .
قال يحيى : فلعله يعني لأنّ عمر مسح عليهم كل عامر أو غامر يقدر على زرعه ، عمله صاحبه أو تركه فعليه خراجه
601 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى .
قال : حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن ميمون بن مهران قال : سألت عمر ابن عبد العزيز عن المسلم يكون في يده أرض الخراج ، فيسأل الزكاة ، فيقول : إن عليّ الخراج ، قال فقال : الخراج على الأرض وفي الحب الزكاة ، قال : ثم سألته مرة أخرى فقال مثل ذلك
602 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى .
قال : حدثنا عتاب بن بشير « 1 » عن عمرو بن ميمون بن مهران قال : سألت عمر بن عبد العزيز عن المسلم يكون له أرض خراج ، قال : خذ الخراج من هاهنا - وأشار بيده إلى الأرض - وخذ الزكاة من هاهنا - وأشار بيده إلى الزرع -
603 * قال يحيى بن آدم : وسألت شريكا عن المسلم يكون له أرض خراج فيؤدي « 2 » خراجها : أعليه أن يزكي ما حصل له من الثمرة بعد الخراج ؟
قال : نعم إذا بلغ خمسة أوسق . ثم قال : حدّثنى عمرو بن ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز : أنه قال ذلك أو أمر به ، قال شريك : لعل عمر « 3 » لا يكون قال هذا حتى سأل « 4 » عنه أو بلغه فيه ، فإنه كان ممن يقتدى به
هامش
( 1 ) هو الجزري وقد سبق برقم 518 ، وفي الأصل « عتاب بن بشر » وهو خطا .
( 2 ) في الأصل « فليؤدي » بزيادة لام الامر وهو خطأ .
( 3 ) في الأصل « عمرا » بالتنوين وهو خطأ ، ولعل المصحح ظن أن المراد عمرو بن ميمون وليس كذلك بل هو عمر بن عبد العزيز .
( 4 ) هكذا في الأصل المخطوط وهو صحيح وغيره جناب الدكتور جوينبول فجعله « سئل » بالبناء للمفعول به وهو خطا واضح .