عليه صدقة ، قلت : فعلى صاحب الأرض المسلم عشر ؟ فقال : وما للمسلم يكون عليه والزرع لغيره !
627 * قال يحيى : ومن قال هذا القول جعله بمنزلة الغنم والإبل والبقر يتخذها المعاهد سائمة ، فليس فيها شيء ، ومن قال : عليه العشر مضاعف بحظّ الأرض ، جعله بمنزلة ما يختلف به أهل الذمة من الأموال في التجارة ، يؤخذ منه العشر مضاعف
628 * قال يحيى : وليس يؤخذ من المكاتب الذمّيّ فيما يختلف به من التجارة ، فهذه حجة على من قال : يضعّف على الذمّيّ بمنزلة التجارة في أرض العشر
629 * قال يحيى : وسألت شريكا عن مسلم استأجر أرضا بيضاء من أرض العشر من رجل مسلم بطعام مسمّى ، فزرعها المسلم طعاما : على من زكاته ؟
فقال : على المستأجر ، قلت : فيكون على رب الأرض فيما أخذ من الطعام زكاة ؟
فقال : لا ، وقال : الطعام في هذه الحال بمنزلة الدراهم لو كان أجّرها بدراهم ، قلت : فان زارعه بالثلث والربع ؟ فقال : العشر عليهما لأنهما شريكان ، يقول :
من الوسط
630 * قال يحيى : وقال حسن بن صالح : ان بلغت حصة كل واحد منهما خمسة أوساق فعليهما العشر من الوسط ، وان نقصت حصة واحدة منهما فليس عليه في حصته شيء
631 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا ابن مبارك عن سفيان بن سعيد في رجل استأجر أرضا بيضاء من أرض العشر من مسلم ، قال : ليس على ربّ الأرض شيء ، وعلى المستأجر العشر
كتاب الخراج — صفحة 171
مساهمون: يحيى بن آدم القرشي
ص١٧١