604 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى .
قال : حدّثنى الأشجعي . قال سمعت سفيان بن سعيد يقول : فيما أخرجت الأرض الخراج ، فارفع دينك وخراجك ، فان بلغ خمسة أوسق بعد ذلك فزكّها ، واحسب ما أكلت من الزرع
605 * قال يحيى : سألت حسن بن صالح عن مسلم له أرض خراج فقال : عليه الخراج عن أرضه ، وعليه فيما أخرجت الزكاة العشر أو نصف العشر ، ثم قال : سمعت هذا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : عليه العشر والخراج
606 * أخبرنا إسماعيل قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا ابن مبارك عن معمر قال : سألت الزهري عن مسلم زرع في أرض من أرض أهل العهد ، فقال : إذا علم أنه لمسلم أخذ منه الصدقة
607 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة ، في المسلم يزرع في أرض الخراج ، قال :
عليه الشعر والخراج
608 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى .
قال : حدثنا ابن مبارك عن معمر قال : سألت الزهري عن زكاة الأرض التي عليها الجزية ، فقال : لم يزل المسلمون على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ، ويؤدون الزكاة مما خرج منها ، فنرى هذه الأرض على نحو ذلك
609 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد قال : كتب ميمون بن مهران إلى عمر بن
كتاب الخراج — صفحة 166
مساهمون: يحيى بن آدم القرشي
ص١٦٦