تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخراج — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
عبد العزيز في مسلم زرع في أرض ذمي ، فكتب اليه عمر : خذ من الذمي ما عليه - أو قال ما على أرضه - وخذ من المسلم مما حصل في يديه العشر 610 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى ابن آدم : وسألت أبا بكر بن عياش عن مسلم استأجر أرضا بيضاء من أرض الخراج ، فقال : الخراج على رب الأرض ، وليس على المسلم المستأجر شيء في زرعه ، ثم قال [ قال ] « 1 » الحسن : انما المستأجر تاجر فليس عليه عشر . قلت لأبي بكر : من ذكره عن الحسن ، قال : بعض أصحابنا من البصريين 611 * قال يحيى : وقد قال جماعة من أصحابنا : ليس على ما أخرجت أرض الخراج عشر ، انما على الأرض الخراج ، وليس في زرعها ولا في ثمارها شيء ، لمسلم كان أو لغيره « 2 » 612 * قال يحيى : ومن حجّتهم في هذا القول : أن عتبة بن فرقد قال لعمر رضي اللّه عنه : ضع عن أرضي الصدقة ، فقال له عمر : أدّ عنها ما كانت تؤدّي أو ارددها إلى أهلها « 3 » . وأن رجلا قال لعمر : انّي قد أسلمت فضع عن أرضي الخراج ، فقال : ان أرضك أخذت عنوة « 4 » . وقول عمر رضي اللّه عنه في التي أسلمت من نهر الملك ، فقال : ان أدّت ما على أرضها وإلّا فخلوا بين المسلمين وبين أرضهم « 5 » . وقول علي فيمن أسلم من أهل السواد : إن أقمت بأرضك تؤدي عنها ما كانت تؤدي وإلّا قبضناها منك « 6 » . وان الرّفيل
هامش
( 1 ) سقط من الأصل ووجبت زيادته بمقتضى سياق الكلام . ( 2 ) هذا قول أبي حنيفة . وذهب أكثر العلماء إلى وجوب العشر مع الخراج . وانظر تفصيل الأقوال في المجموع ( 5 : 543 - 559 ) وانظر رقم 34 و 35 و 149 - 179 ( 3 ) رقم 35 و 168 و 169 ( 4 ) رقم 149 ( 5 ) رقم 181 و 182 ( 6 ) رقم 188 و 189
كتاب الخراج — صفحة 167 | يحيى بن آدم القرشي