595 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى .
قال : حدثنا الأشجعي عن سفيان « 1 » عن عبد العزيز بن قرير « 2 » عن ابن سيرين : انه كان يدفع أرضه بالثلث ويؤدي عنها الخراج . قال يحيى : والعارية عندنا بهذه المنزلة ، لو أعارها رجلا يزرعها كان الخراج على صاحب الأرض ، لأنه لو لم يزرعها كان عليه خراج ، ولو كانت أرض عشر كان العشر على صاحب الزرع ، لان صاحب الأرض إذا لم يزرعها لم يكن عليه شيء
596 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى .
قال : حدثنا مندل العنزي وحفص بن غياث وعبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن طاوس قال : ليس على الرجل زكاة في ماله إذا كان عليه دين يحيط بماله
597 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى .
قال : حدثنا ابن مبارك عن هشام عن الحسن مثله
598 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا ابن أبي زائدة وابن مبارك عن مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة عن سليمان بن يسار مثله
باب [ خراج الأرض وزكاة الزرع ]
599 * قال يحيى : وسألت شريكا وحسن بن صالح عن المسلم يستأجر أرضا من أرض الخراج فيزرعها ، قالا : الخراج على ربّ الأرض ، وعلى المسلم
هامش
( 1 ) سفيان هو الثوري .
( 2 ) بضم القاف وفتح الراء هكذا ضبطه ابن حجر في التقريب كتابة والذهبي في المشتبه بالقلم وذكر صاحب القاموس في الأسماء قرير كزبير ، واستدرك عليه السيد المرتضى في الشرح « عبد العزيز بن قرير كأمير » اي بفتح القاف ولم أجد له سلفا في هذا ، ويؤيد انه مصغر قول ابن دريد في الاشتقاق ( 194 ) :
« ومنهم آل قرير الذين بالبصرة كانت لهم نباهة وعدد ، وقرير اما تصغير قر وهو الهود ج واما من قولهم قر بالمكان يقر قرارا » الخ وعبد العزيز هذا بصرى .