تضيف صنفا إلى غيره ، فقال له شريك : إذا قلت لا ينبغي فأيش بقي « 1 »
580 * قال يحيى : سألت شريكا عن الرجل يخرج له في بلد من البلدان الزرع لا يتم خمسة أوسق ، ثم يخرج له في بلد آخر بعد ذلك أيضا أقل من خمسة أوسق ، وبينهما أشهر نحو ما يتعجّل الزرع في بعض البلدان ويتأخر في بعضها ، قال : إذا كان في عام واحد فبلغا جميعا خمسة أوسق فعليه الصدقة « 2 »
581 * قال يحيى : سألت شريكا عن الرجل يزرع الأرض ببذره ، فيخرج له الطعام ، فيرفع ما عليه ويزكي ما بقي ، قال : لا ، بل يزكى جميع ما خرج
582 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال : قلت لعطاء : الأرض أزرعها ؟
قال فقال : ارفع نفقتك وزكّ ما بقي
583 * قال يحيى : سألت شريكا عن الرجل يستأجر أرضا بيضاء من أرض العشر بطعام مسمى فيزرعها طعاما ، قال : يعزل ما عليه من الطعام ثم يزكي ما بقي ، العشر أو نصف العشر ، ثم قال : كما يعزل الرجل ما عليه من الدين ثم يزكي ما بقي من ماله ، وقد سألته قبل ذلك عن الرجل يكون له المال وعليه من الدين ما يحيط بماله أيزكيه ؟ قال : ما يعجبني أن يمسكه ولا يقضي دينه ولا يزكيه
584 * قال يحيى : وكان الحسن بن صالح يرى أن يزكي الرّجل ماله
هامش
( 1 ) الخلاف في ضم الأنواع إلى بعضها حكاه النووي في المجموع ( 5 : 511 - 512 ) والراجح عدم وجوب الضم بل كل صنف وحده لا تجب فيه الزكاة الا إذا كان خمسة أوسق وهو قول الثوري والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم وليس للقائلين بالضم دليل صحيح .
( 2 ) انظر المجموع ( 5 : 459 - 469 و 515 - 526 ) والعزيز للرافعي ( 5 : 574 - 577 ) .