يؤدون إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم ويسألون مع ذلك أن نحمى لهم أوديتهم ، فاكتب إلىّ برأيك في ذلك . فكتب اليه عمر « ان أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فاحم لهم أوديتهم ، وان لم يؤدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فلا تحم لهم » قال :
وكانوا يؤدون إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم من كل عشر قرب قربة
قال : وحدثني يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر كتب في الخلايا من كل عشر قرب قربة
قال : وحدثني الأحوص بن حكيم عن أبيه قال « في كل عشرة أرطال رطل »
قال : وحدثني عبد اللّه بن المحرر عن الزهري يرفعه قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « في العسل العشر »
وأما اللوز والجوز والبندق والفستق وأشباه ذلك ففيه العشر إذا كان في أرض العشر ، والخراج إذا كان في أرض الخراج لأنه يكال
قال أبو يوسف : وليس في القصب ولا في الحطب ولا في الحشيش ولا في التبن ولا في السعف عشر ولا خمس ولا خراج
وأما قصب الذريرة فإن كان في أرض العشر ففيه العشر ، وان كان في أرض الخراج ففيه الخراج
وأما قصب السكر ففيه العشر إذا كان في أرض العشر ، والخراج إذا كان في أرض الخراج لأنه ثمر يؤكل . وقصب الذريرة وان لم يؤكل فله ثمرة ومنفعة
قال أبو يوسف وليس في النفط والقير والزئبق والمومياء - ان كان لشيء من ذلك عين في الأرض - شيء نعلمه ، كان في أرض عشر أو في أرض خراج
فصل قصة نجران وأهلها
وسألت يا أمير المؤمنين عن نجران وأهلها وكيف كان الحكم جرى فيهم وفيها . ولم أخرجوا منها بعد الشرط الذي كان شرط عليهم ؟ وما السبب في ذلك ؟ فان النبي