تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخراج — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الضمان على الأجير ، ولكنا تركنا القياس في ذلك لان الأجراء لا يعرفون إذا تقام ذلك « 1 » فالضمان على عاقلة المستأجر . فان عثر رجل بحجر فوقع في هذه البئر فالضمان على واضح الحجر ، كأنه دفعه بيده ، فإن لم يعرف للحجر واضع فالضمان على صاحب البئر وان دفعته دابة منفلتة « 2 » فلا ضمان على صاحب الدابة ولا صاحب البئر ، وان كان للدابة سائق أو قائد أو راكب فالضمان عليه . فان سقط حائط فدفع رجلا في البئر فعطب فإن كان قد تقدم إلى صاحب الحائط في هدمه فلم يهدمه أخذ بذلك . وكل من عطب بالحائط فعلى صاحب الحائط ، وان لم يتقدم إلى صاحب الحائط فلا ضمان عليه في شيء من ذلك ، وعلى صاحب البئر ضمان الذي دفعه الحائط في البئر . وان زلق رجل بماء صبه رجل في الطريق أو بفضل وضوء توضأ به رجل أو بماء رشه رجل في الطريق فوقع في البئر أو عطب قبل أن يقع في البئر بذلك الماء أحد فعلى صاحب الماء الضمان ، فإن كان الماء ماء سماء فزلق به رجل فوقع في البئر فعطب فعلى صاحب البئر الضمان ، وكذلك رجل زلق من سطحه أو عثر بثوبه فوقع من سطحه في البئر فعطب فعلى صاحب البئر ، وكذلك الماشي في الطريق يعثر بثوبه فيقع في البئر فعلى صاحب البئر ، فإن كان هذا الواقع وقع على رجل فقتله ضمن صاحب البئر الرجلين جميعا . فان وقع في البئر رجل فسلم فطلب الخروج منها فتعلق حتى إذا كان في بعضها سقط فعطب فلا ضمان على صاحب البئر ، ليس صاحب البئر في هذا الموضع بدافع له ، أرأيت لو مشى في أسفلها فعطب أكان صاحب البئر يضمن ؟ لا ضمان عليه في ذلك . فإن كان في البئر صخرة فلما مشى في أسفلها عطب بالصخرة ، فان كانت الصخرة في موضعها من الأرض لم يضمن صاحب البئر ، وان كان صاحب البئر اقتلعها من موضعها فوضعها في ناحية البئر ضمن ، فان وقع فيها رجل فمات غمّا ضمن صاحب البئر قال : ومن رفع إلى الامام وقد زنى فشهد عليه أربعة شهود أحرار مسلمون بالزنا وأفصحوا بالفاحشة سئل عنهم فان زكوا وكان المشهود عليهما ليسا صبيين جلد
هامش
( 1 ) في هامش البولاقية : كذا في النسخ ولعل « تقام » محرفه عن « تقادم » . ( 2 ) كذا في التيمورية . وفي البولاقية « مثقلة » .