تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

الأصل الرابع في الحلال والحرام وفيه مطالب ثمانية

المطلب الأول في فضيلة الحلال

وذلك في الآيات كثير - وكذلك مذمة الحرام - وكذا الحال في الأخبار والآثار . وأما أصناف الحلال والحرام ففي كتب الفقه على التفصيل : ولنبين هاهنا على سبيل الاجمال . فأعلم : ان الحرمة في المال إما في عينه أو في كسبه . القسم الأول : أن الأعيان المأكولة : إما معادن أو نبات أو حيوان ، والحرمة فيها . إما لأجل إزالة العقل أو إزالة الصحة أو الاستقذار . القسم الثاني : ستة أقسام . الأول : ما لا يؤخذ من مالك : كالمعادن والاصطياد والاحتطاب والاستسقاء ، فذلك حلال الا أن يسبقها يد قبله . الثاني : المأخوذ قهرا ولا عصمة له كأموال الكفار ، وذلك أيضا حلال بشروط ذكرت في الفقه . الثالث : ما يؤخذ قهرا لكن بالاستحقاق ، وذلك حلال إذا تم سبب الاستحقاق ، وأسباب ذلك في كتب الفقه . الرابع : ما يؤخذ تراضيا بمعارضة ، وذلك حلال إذا تضمنت شرائطه المذكورة في موضعها .