الأصل الرابع في الحلال والحرام وفيه مطالب ثمانية
المطلب الأول في فضيلة الحلال
وذلك في الآيات كثير - وكذلك مذمة الحرام - وكذا الحال في الأخبار والآثار .
وأما أصناف الحلال والحرام ففي كتب الفقه على التفصيل : ولنبين هاهنا على سبيل الاجمال . فأعلم : ان الحرمة في المال إما في عينه أو في كسبه .
القسم الأول : أن الأعيان المأكولة : إما معادن أو نبات أو حيوان ، والحرمة فيها . إما لأجل إزالة العقل أو إزالة الصحة أو الاستقذار .
القسم الثاني : ستة أقسام .
الأول : ما لا يؤخذ من مالك : كالمعادن والاصطياد والاحتطاب والاستسقاء ، فذلك حلال الا أن يسبقها يد قبله .
الثاني : المأخوذ قهرا ولا عصمة له كأموال الكفار ، وذلك أيضا حلال بشروط ذكرت في الفقه .
الثالث : ما يؤخذ قهرا لكن بالاستحقاق ، وذلك حلال إذا تم سبب الاستحقاق ، وأسباب ذلك في كتب الفقه .
الرابع : ما يؤخذ تراضيا بمعارضة ، وذلك حلال إذا تضمنت شرائطه المذكورة في موضعها .