المشهود عليه : اشهد علي بذا ، وداخلا شهادة من شهد بما يوجب حدا أو أدبا ، فإن الشهادة تثبت على المشهود عليه بلا أن يشهد على نفسه ، والصلح فلا يصلح في حال يعرفه فيه الغبنيّة على أحد المصطلحين ، لأن ذلك يحل ما حرم اللّه ، وصحة الصلح « 1 » لا يكون إلا فيما لم يبق لأي الخصمين فيه حق ، فإذا التبست الشبهة ولم يعرف الحق لمن هو حسن الصلح ، والهبات كلها مردودة إلا هبة كوفي عنها ، أو هبة جعلت للّه ، مثل : سقي ماء ، أو إطعام طعام ، أو غيره غير معين عليه .
هامش
( 1 ) في السيرة : ولا . ولعل الصواب ما أثبت .