تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العياني — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
و [ سألت ] عن رجل طلق مرته وخرجت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل من علة من العلل ، هل له عليها رجعة في هذه المدة قبل اغتسالها ؟ الجواب : اعلم أن لا رجعة له عليها إلا ما دامت في وقت خروجها من قرئها ، وأخذها في آخر طهرها ، فأما بعد ذلك بمدة فلا ، لأنها حين عرضت لها علة تمنعها من الطهر لم تكن تمنعها من التيمم ، وسبيلها حين تتيمم كسبيلها حين تغتسل بالماء ، لا فرق بين ذلك ، لأن اللّه سبحانه قد جعلهما للعباد طهرا ، وأمرهم بهما أمرا ، وحسبنا اللّه وكفى . و [ سألت ] عن رجل اشترى جارية وابنتها فوطئ أمها ، ثم وطئ ابنتها ، فاستولدها هل تكون له أم ولد ، وهل يلحق الولد بنسبه وهو عالم بالنهي والتحريم وهو محصن ؟ الجواب : اعلم أن وطيه للأولة منهما وهي الأم حلال جائز ، بما أحل اللّه جل اسمه . وأما وطئ بنت الجارية فكان حراما لم يحله اللّه له ، بل حرمه عليه ، وليس يلحق ولده بنسبه ، ولا تكون الجارية له أم ولد ، يحرم عليه بيعها ، وعليه فيما أتى من التحريم ما يراه إمام الحق واجبا ، هذا إن كان سبيل هذه الجارية سبيل بنات الحرائر من النساء الزوجات ، وفي هذه المسألة نظر لأئمة الحق ، فيما كان من الحدود اللازمات . و [ سألت ] عن رجل وجد سارقا في بيته فقطع يده ما يجب عليه فيه ؟ الجواب : اعلم أنه لو وجد العدول السارق في البيت قبل الخروج منه بالسرقة لما وجب عليه القطع . فأما صاحب البيت فلم يكن له قطع وحدّ السارق في بيته ، أو وجده غيره . وأما إن كان أخذ له شيئا غرّمه إياه ،