تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العياني — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
و [ سألت ] عن رجل طلق مرته تطليقة له عليها الرجعة ، ثم ظاهر بعد الطلاق ، هل يكون الظهار له لازما ؟ الجواب : اعلم أنه ظاهر منها وهي من نسائه ترثه ويرثها ، وتلزمه النفقة عليها . فأما إن ظاهرها بعد ما تخرج من العدة فلا يقع الظهار بها ، إذ ذلك لأنها ليست من نسائه ، ولا واقع عليها هذا الاسم منه ، ولا تعدل به إن شاء اللّه . و [ سألت ] عن رجل حلف بطلاق مرته لا عملت له عملا من الأعمال ، التي يجب عليها عمله ، ثم زاد حلف بطلاقها لا عملت له شيئا آخر غير الذي حلف فيه أولا ، ثم حنث في الأول ، ثم استرجعها ، ثم فعلت الشيء الثاني ، هل يحنث فيه أيضا أم لا ؟ الجواب : اعلم أنه إن كان نوى نية تعدل عنه الحنث الآخر ، وإلا فهو حانث أيضا ، وليس طلاق المرأة التي راجعها بعد الحنث بمزيل عنه الحنث فيما حلف فيه ، فهذا الجواب بهذا الباب . و [ سألت ] عن رجل لاعن مرة ونفذ اللعان ، ثم أقر بولده بعد مدة ، هل يلحق بنسبه ، وهل له عليها رجعة بسب يجوز ؟ الجواب : اعلم أن أئمتنا عليهم السلام نهوا عن الجمع بينهما بعد اللعان ، ولم يسطروا لمثل هذه المسألة جوابا علمته ، ولست متقدما فيها بجواب ، خوفا أن يكون لهم فيها جواب يخالف جوابي ، والتثبت عندما اشتبه أولى بالحكمة ، وليس الجواب في ذلك بعد أن أوقن أن لا جواب لهم يمتنع علي ، فاعلم ذلك .