و [ سألت ] عن الصلاة هل تجب على من خلّفها في حال فسقه ثم تاب ، وهل يعيد الفجر والظهر والعصر قضاء لتلك الصلوات المختلفة ، وهل يكفى من اعتقد فقال : أنا أقضي بطهوري هذا ما تيسر ، هل ذلك جائز أم لا ؟
الجواب : اعلم أن من خلا صلاته متعمدا « 1 » فقد فسق ، وواجب عليه في حال توبته القضاء ، ويقضي كل صلاة في وقتها ، فيقضي الظهر مع الظهر ، والعصر مع العصر ، والمغرب مع المغرب ، والعشاء مع العشاء ، والفجر مع الفجر ، إن شاء قبل الصلاة الواجبة في ذلك الوقت ، وإن شاء بعدها في الوقت ، لأنه قد يمكنه أن يصلي في وقت كل صلاة تلك الصلاة مرارا مكررة كثيرة ، والطهور إذا اعتقد أن يصلي به غير صلاته أجزأه ، وإن تطهر لكل صلاة فذلك أفضل .
وأما الأوقات المحرم فيها الصلوات ، فلا يجوز فيها قضاء صلاة ، ولا نافلة متطوعة ، وذلك عند طلوع الشمس حتى تظهر وترتفع صفرتها ، وعند اعتدال الشمس في كبد السماء حتى تزول ويتبين زوالها ، وعند غروب الشمس حتى يتم غروبها ، ويرى بعض الكواكب التي يستدل بها على ذهابها .
فهذا جواب مسائلك أعانك اللّه على أمورك برحمته .
وسأل بعض إخواننا ولم يظهر لنا اسمه فنسميه ، عن الأمة كيف تعرف الإمام وأين تجده ؟
هامش
( 1 ) في المخطوط : معتمدا . ولعل الصواب كما أثبت .