تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العياني — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
والأشبه بأخلاق الصالحين ، إن يحجبها ويستخدمها فيما كان له من الخدمة في منزله ، فاعلم ذلك . و [ سألت ] عن غسالة الفاسق لثياب الصلاة هل يجوز ؟ الجواب : اعلم أن غسالة الفاسق المعروف بالفسق للثياب ، يجب أن تغسل بعد غسله ، وتطهر من مسه . وأما من جهل فلم يعرف فسقه فلا بأس به ، والأحوط في الدين ، والذي يستحب المتطهرون ، ألا يطهر ثيابهم إلا من يعرفون . و [ سألت ] عن قول القاسم عليه السلام في كتاب الشهادة : « ولمشابهة أهل كبائر العصيان ، لأهل الشرك في الكفر نفسه ، أوجبنا على كل مسلم ومسلمة ألا يتخذوهم إلى شيء من صلواتهم أئمة ، ولا سترا ولا قبلة » ؟ الجواب : اعلم أن القاسم عليه السلام أراد بذلك الدلالة على أهل المعاصي ، أنهم كأهل الشرك في الكفر وعصيانهم للّه تعالى ، فلما كان ذلك كذلك ، وجب أن يتقى منهم مثل ما يتقى من أولئك ، فاعلم . و [ سألت ] عن قول رسول اللّه صلوات اللّه عليه وعلى اللّه وسلم : « صلوا وراء كل بر وفاجر » ؟ الجواب : اعلم أن هذا الخبر غير صحيح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، لأنه خبر لم تجمع عليه الأمة ، ولم ينطق به كتاب الحكمة ، وليس تصحه العقول ، فذره ولا تعمل به ولا تحسنه ، والسلام . وقد أوّل ذلك بعض علماء العترة : أنه أراد به المصطفين خلف الإمام إذا اختلطوا . و [ سألت ] عن المسجد يعمله ويطينه أهل الكفر ، هل يجوز الصلاة فيه ؟