كتبا كتابهما ، وأثبتا شروطهما ، وأشهدا شهودهما ، فقد صحت معاملتهما ، وكذلك يجعلان لثلث الغنم قيمة معروفة من ذهب أو فضة ، فإن مات الأجير قبل تمام الأجل وخلف مالا يكون الغنم أو غيرها ، نظر كم مضى له من الشهور فحسب له ، وما بقي عليه ودّاه ورثته عرضا أو نقدا بعد المحاسبة ، كذلك إن مات المستأجر فورثته بالخيار في مالهم ، إن شاءوا أجازوا الإجارة ، وإن شاءوا نقضوها ، فإن قبضوا مالهم ودّى الأجير قيمة ما بقي عليه من الزمان نقدا أو عرضا ، ولم يلزم الورثة ما عقد أبوهم على نفسه ، فاعلم ذلك .
و [ سألت ] عن رجل له ضيعة أتت في نصف السنة بثلاثة أوسق ، وفي رأس الحول بوسقين ، هل يضم بعض ذلك إلى بعض حتى تجب فيه الزكاة أم لا ، أو يكون عرقا قد انقلع ورد عليه ؟
الجواب : اعلم - حاطك اللّه - أن مثل هذه المسألة قد تقدم منا جوابها في مسائل كويل بن الحسن ، وذلك يغنينا عن إعادته ، وأنت تقف عليه إن شاء اللّه تعالى ، وهو جواب مقنع لمن سأل عن هذه المسألة . وأما العرق فليس يضم محدث منه إلى متصرم ، وإنما يضم غلات العرق بعضها إلى بعض في طول السنة ، إذا لم يف الزكاة فيما دون ذلك .
[ تفسير سورة الفيل ]
و [ سألت ] عن سورة
أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ ( 1 ) . . .
إلى آخرها ؟
الجواب : بسم اللّه الرحمن الرحيم