تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العياني — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
أفلس واضطره الفقر أن يشتري سلعة بعاجل لا يوجد معه ، وإنما له أن يقترض أو يدّان إن أقرض أو أدّين والسلام . و [ سألت ] عن مرة أقرت لزوجها عند موتها بدين ، هل يلزمها له ذلك إن ادعى الورثة أنها اجنفت ؟ الجواب : اعلم أن من أقر بدين لرجل أو مرة لزمه قرره ، فإن ادعى عليه مدع جنفا طولب بالبينة ، فإن أقامها بطل القرر ، ولم يعط من مال الميت ثلثا ولا غيره ، لأن هذا قرر نقضته البينة ، والثلث فإنما يكون من الهبات والوصايا ، فما جاز الثلث رد إلى الثلث . و [ سألت ] عن مرة ردت على زوجها من هبة وهبها لها في حياتها ، فلما أتتها الوفاة ردت الذي وهب لها ، وأبرأته من حق لها عليه ، هل يدخل الرد مع البراء في الثلث أم لا ؟ الجواب : اعلم - وفقك اللّه - أن الذي ردت عليه ، وأبرأته من حق لها عليه ، كل ذلك هبة منها له في حال الوفاة ، وما كان في حالة الوفاة من الهبات فالورثة فيه بالخيار ، إن شاءوا أجازوه ، وإن شاءوا ردوه إلى الثلث ، وكان لهم ما سواه نافذا فيه أمرهم ، وغير ضيق عليهم فيه فعلهم ، فاعلم ذلك . و [ سألت ] عن رجل وجد ابنته أو أخته تفسق هل يحل له قتل أيهما ، وهما محصنتان وهو يمكنه ذلك بيده أو بيد غيره ، وليس يعلم به أحد ؟ الجواب : اعلم إن إقامة الحدود على المحصن وغيره لا يكون إلا لمن جعلها اللّه إليه ، وجعل القيام بها عليه ، وعلى من امتحن في حرمته بمثل ما ذكرت