أن لا تؤذي جارك بقتار قدرك إلّا أن تقدح له منها « 1 » » .
« تقدح » : تغرف ، يقال للمغرفة : المقدحة .
86 * وعن أبي هريرة رضي اللّه [ عنه ] قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « إذا سأل جاره أن يضع خشبة في جداره فلا يمنعه « 2 » » .
87 * وعن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « والّذي نفسي بيده ، لا يؤمن أحدكم حتّى يحبّ لأخيه - أو لجاره - ما يحبّ لنفسه « 3 » » .
88 * وعن أبي ذرّ رضي اللّه عنه قال : « أوصاني خليلي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بثلاث :
الصّلاة في وقتها ، وإن « 4 » أمّر عليّ عبد حبشيّ مجدّع الأطراف أن أسمع له وأطيع . وقال : إذا طبخت لحما فأكثر « 5 » المرق ثمّ انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف « 6 » » .
89 * وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : « جاء رجل إلى نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال : دلّني على عمل إذا عملت به دخلت الجنّة ولا تكثر عليّ ؟ قال :
لا تغضب . قال : وأتاه آخر فقال : يا نبيّ اللّه ، دلّني على عمل إذا عملت
هامش
( 1 ) نقله السيوطي في الجامع الصغير ( رقم 3656 ) ما عدا آخره من أول قوله « وأدنى حق الجار » ونسبه للبزار وأبى الشيخ وأبى نعيم . وهذا الحديث والذي قبله روى الخرائطي حديثا بمعناهما من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص ( ص 40 - 41 ) .
( 2 ) رواه البخاري بلفظ « لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره » ( ج 3 ص 132 ) ومسلم ( ج 1 ص 473 ) والترمذي ( ج 1 ص 253 ) وغيرهم .
( 3 ) رواه بمعناه مسلم ( ج 1 ص 28 ) .
( 4 ) في الأصل « فان » وما هنا موافق لما في ح وهو الصواب .
( 5 ) في الأصلين « كثر » بدون الفاء وهو خطأ .
( 6 ) الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد بمعناه ( ص 25 ) واحمد في المسند ( ج 5 ص 161 و 171 ) ورواه مسلم مفرقا في ثلاث مواضع ( ج 1 ص 179 وج 2 ص 85 و 293 ) وروى احمد القسم الأخير منه وحده ( ج 5 ص 149 ) وكذلك الخرائطي ( ص 39 )