السنّة من النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان بأن لا يرث المسلم الكافر ، وأنّ الكافر لا يرث المسلم . وكان معاوية أول من قضى بأن المسلم يرث الكافر ، وأن الكافر لا يرث المسلم . ثم قضى بذلك بنو أمية بعد معاوية حتى كان عمر بن عبد العزيز ، فراجع السنّة الأولى ، وقضى بأن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم . ثم ردّ ذلك هشام بن الملك إلى قضاء معاوية وبني أمية بعد .
[ أول من وصّى بثلث ماله ]
أول من وصّى بثلث ماله البراء بن معرور .
[ أول من اتّهم بعمل قوم لوط ]
قال أبو عروبة : ثنا سلمة بن شبيب : ثنا عبد الرزاق : أنا معمر عن الزهري ، عن عروة عن عائشة قالت : أول من اتّهم بالأمر القبيح يعني عمل قوم لوط على عهد عمر / فأمر عمر شباب قريش أن لا يجالسوه .
[ أول ميراث قسم في الإسلام ]
أول ميراث قسم في الإسلام ميراث سعد بن ربيع . روي أنّ سعد بن ربيع استشهد يوم أحد ، وترك ابنتين « 1 » وأخا وامرأة . فأخذ أخوه المال ، وكان إذ ذاك يرث الرجال دون النساء . فجاءت زوجته إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم وقالت :
يا رسول اللّه ، إنّ هاتين ابنتا سعد قتل يوم أحد ، وأخذ عمّهما المال ، ولا ينكحان إلا ولهما مال . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : ( ارجعي فلعلّ اللّه أن يقضي في ذلك ) . ونزلت آية الميراث « 2 » ، فبعث صلّى اللّه عليه وسلم إلى عمّهما أن أعطهما ثلثي
هامش
( 1 ) في الأصل : ابنين .
( 2 ) والآية هي :لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاًلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ[ سورة النساء 4 ، الآيات : 7 و 11 ] .