بين الشيعة والسنة هنا إنما هو في أن تزوجك المرأة الحرة
الكاملة المسلمة أو الكتابية نفسها ، حيث لا يكون لك مانع
في دين الإسلام عن نكاحها ، من نسب أو سبب أو رضاع
أو إحصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية ككونها
معقودا عليها لأبيك ، أو كونها أختا لزوجتك مثلا ، أو نحو
ذلك ، تزوجك هذه نفسها بمهر مسمى إلى أجل مسمى بعد
نكاح جامع لشرائط الصحة الشرعية ، فتقول لك - بعد تبادل
الرضا والاتفاق بينكما - : زوجتك أو أنكحتك أو متعتك
نفسي بمهر قدره كذا يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو سنة
أو سنتين مثلا ، أو تذكر مدة معينة على الضبط فتقول - أنت
لها على الفور - : قبلت . وتجوز الوكالة في هذا العقد كغيره
من العقود ، وبتمامه تكون زوجة لك ، وأنت تكون زوجا لها
إلى منتهى الأجل المسمى في العقد ، وبمجرد انتهائه تبين من
غير طلاق كالإجارة ، وللزوج فراقها قبل انتهائه بهبة المدة
المعينة لا بالطلاق ، عملا بالنصوص الخاصة الحاكمة بذلك ،
ويجب عليها مع الدخول وعدم بلوغها سن اليأس أن تعتد
بعد هبة المدة أو انقضائها بقرأين ، إذا كانت ممن تحيض ، وإلا
أجوبة مسائل جار الله — صفحة 104
مساهمون: السيد عبد الحسين شرف الدين
ص١٠٤