هذا ما رواه أبو سعيد الخدري .
وفي رواية شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، قال له علي ( عليه السلام ) : لا تقل ذلك ، فإن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ما فعل فعلا ولا سن سنة إلا عن أمر الله نزل على حكمه ، وذكر
باقي الحديث ( ( 1 ) ) .
في ابن أسود انتفى منه أبوه :
36 - في المناقب ( ( 2 ) ) : عن كتاب فضائل العشرة : أنه أتي عمر بابن أسود
انتفى منه أبوه ، فأراد عمر أن يعزره .
فقال علي ( عليه السلام ) للرجل : هل جامعت أمه في حيضها ؟
قال : نعم . قال : فلذلك سوده الله .
فقال عمر : لولا علي لهلك عمر .
وفي رواية الكليني ( ( 3 ) ) : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : فانطلقا فإنه ابنكما ، وإنما
غلب الدم النطفة . الخبر ( ( 4 ) ) .
في أن شراء الظهر لا يشمل القتب :
37 - وفيه ( ( 5 ) ) : عن القاضي النعمان في شرح الأخبار ( ( 6 ) ) : عن عمرو بن حماد
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل : 1 / 16 و 21 و 26 و 34 و 39 ، سنن النسائي : 5 / 227 ، شرح نهج البلاغة لابن
أبي الحديد : 12 / 100 - 101 ، بحار الأنوار : 30 / 688 - 691 وج 40 / 229 .
( 2 ) مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 363 .
( 3 ) كذا الصحيح ، وفي الأصل : الكلبي .
أنظر : الكافي : 5 / 566 ح 46 .
( 4 ) الطرق الحكمية لابن القيم الجوزية : 47 ، بحار الأنوار : 40 / 229 ، الغدير : 6 / 120 ، قضاء أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) للتستري : 44 . وانظر العنوان : " فيمن انتفت من ولدها " المتقدم .
( 5 ) مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 363 .
( 6 ) 2 / 306 ح 626 .