عضوا وهذا عضوا أكنت قاطعهم ؟
قال : نعم .
قال : فكذلك هذا .
فعمل عمر برأيه ، وكتب إلى عامله أن اقتلهما فلو اشترك أهل صنعاء كلهم
فيه لقتلتهم ( ( 1 ) ) .
فيمن حلف أن لا ينزع القيد من رجلي عبده حتى يتصدق بوزنه :
33 - في آخر كتاب جواهر الفقه للقاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي ( ( 2 ) ) :
" مسألة " : رجل قيد عبده بقيد حديد ، وحلف أن لا ينزعه من قدميه حتى يتصدق
بوزنه ، فكيف يفعل في ذلك ؟
" الجواب " : ورد الخبر بأن الجواب في ذلك قضية أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب ( عليه السلام ) ورد الخبر في ذلك على وجهين :
أحدهما : أن رجلا قيد عبده بقيد حديد ، وحلف أن لا ينزعه من رجليه
حتى يتصدق بوزنه ، وأن أحدا لم يحسن الجواب ، عن ذلك غيره .
والآخر : أن رجلين في عهد عمر شاهدا عبدا مقيدا ، فقال أحدهما : إن لم
يكن في قيده وزن كذا فامرأته طالق ثلاثا .
وقال الآخر : إن كان في قيده ما قلت فامرأته طالق ثلاثا ، وطلبا من سيد
العبد حل القيد . فقال السيد : امرأته طالق ثلاثا إن حله حتى يتصدق بوزنه .
فارتفعوا إلى عمر ، فقال : مولاه أحق به ، فاذهبوا فاعتزلوا نساءكم .
فقالوا : اذهبوا بنا إلى علي بن أبي طالب ، فأمر بإحضار جفنة ( ( 3 ) ) وشد القيد
هامش
( 1 ) المصنف لعبد الرزاق : 9 / 477 .
( 2 ) 242 ح 839 .
( 3 ) الجفنة : القصعة الكبيرة .