فإنك إن قسمتها لم يصب كل رجل منها إلا ما لا يلتفت إليه [ فقال لعلي ( عليه السلام ) : ما
تقول ، يا أبا الحسن ؟ ] ( ( 1 ) ) .
فقال علي ( عليه السلام ) : اقسمها أصابهم من ذلك ما أصابهم ، فالقليل في ذلك
والكثير سواء .
ثم ( ( 2 ) ) التفت إلى علي ( عليه السلام ) فقال : ويد لك مع أياد لم أجزك بها ( ( 3 ) ) . ( ( 4 ) )
فيمن طلق امرأته في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين :
39 - وفيه ( ( 5 ) ) : عن القاضي المذكور في الكتاب المذكور ( ( 6 ) ) : قال أبو عثمان
النهدي ( ( 7 ) ) : جاء رجل إلى عمر ، فقال : إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة وفي
الإسلام تطليقتين ، فما ترى ؟
فسكت عمر .
فقال له الرجل : ما تقول ؟
قال : كما أنت حتى يجئ علي بن أبي طالب .
فجاء علي ( عليه السلام ) فقال : قص عليه قصتك .
فقص عليه القصة ، فقال علي ( عليه السلام ) : هدم الإسلام ما كان قبله ، هي عندك
على واحدة ( ( 8 ) ) .
هامش
( 1 ) من شرح الأخبار .
( 2 ) في شرح الأخبار : فقسمها عمر ، ثم .
( 3 ) أي : ولك نعم كثيرة أخرى لا أستطيع أن أجزيك بها وأشكرك عليها .
( 4 ) الرياض النضرة : 3 / 165 - 166 ، جواهر المطالب : 1 / 199 ، بحار الأنوار : 40 / 230 .
( 5 ) مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 364 .
( 6 ) شرح الأخبار : 2 / 317 ح 654 .
( 7 ) في شرح الأخبار : البدري .
( 8 ) بحار الأنوار : 40 / 230 ، قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 57 ح 13 .