في خصي دلس نفسه :
156 - وقضى ( ( 1 ) ) أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خصي دلس نفسه لامرأة فتزوج
بها ، ففرق بينهما ، وأخذه بصداقها ، وأوجع ظهره كما دلس نفسه ( ( 2 ) ) .
في امرأة تزوجها مملوك على أنه حر :
157 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 3 ) ) في امرأة تزوجها مملوك على أنه حر ، فعلمت بعد
ذلك أنه مملوك [ ، فقال : هي أملك بنفسها ، إن شاءت أقرت معه ، وإن لم تشأ فلا ،
وإن دخل بها بعدما علمت أنه مملوك ] ( ( 4 ) ) ورضيت ذلك فهو أملك بها ( ( 5 ) ) .
في المرأة التي بها عيب :
158 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 6 ) ) أن ترد البرصاء والعمياء والعرجاء والمجذومة ، وإن
كان بها زمانة لا يراها الرجل فأجيزت شهادة النساء عليها ( ( 7 ) ) .
هامش
( 1 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 79 و 201 .
( 2 ) زين الفتى : 1 / 188 ح 91 . وروي باختلاف في : النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى : 76 ح 164 ،
الكافي : 5 / 411 ح 6 ، تهذيب الأحكام : 7 / 432 ح 1721 وص 434 ح 1731 ، وسائل الشيعة :
21 / 227 ح 2 ، بحار الأنوار : 103 / 363 ح 11 .
( 3 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 80 .
( 4 ) من المصدر .
( 5 ) زين الفتى : 1 / 188 . وروي باختلاف في : النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى : 76 ح 166 وص 77
ح 167 ، الكافي : 5 / 410 ح 1 و 2 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 453 ح 4568 ، تهذيب الأحكام : 7 / 428
ح 1707 ، وسائل الشيعة : 21 / 224 ح 1 و 2 ، بحار الأنوار : 103 / 363 ح 13 وص 364 ح 14 ، قضاء
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 60 ح 26 .
( 6 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 81 .
( 7 ) روي باختلاف في : النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى : 79 ح 173 وص 80 ح 178 و 179 ، من لا
يحضره الفقيه : 3 / 433 ح 4497 ، تهذيب الأحكام : 7 / 424 ح 1694 و 1696 وص 434 ح 1732 ،
الاستبصار : 3 / 246 ح 4 و 5 ، وسائل الشيعة : 21 / 209 ح 7 و 9 وص 210 ح 12 وص 213 ح 6
وص 216 ح 1 و 2 ، بحار الأنوار : 103 / 364 ح 20 وص 366 ح 24 و 25 .