فقيل له : ما الفرق بين الإكراه والإجبار ؟
فقال : الإكراه من السلطان ، والإجبار من الزوجة والأبوين ( ( 1 ) ) .
فيمن ضرب على رأسه فادعى ضعف بصره :
162 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 2 ) ) في رجل ضرب على رأسه فادعى أن بصره قد
ضعف ، فأقعده ، ثم عرض عليه بيضة ، فقال له : أتبصرها ؟
قال : نعم .
فلم يزل ينحيها عنه حتى قال : لا أبصرها ، ثم حول الرجل عن يمينه
وعرض عليه البيضة ، ثم لم يزل ينحيها حتى قال : لا أبصرها ، ثم علم على ذلك
الموضع ، ثم حول وجهه إلى خلفه ، ثم عرض عليه البيضة ونحاها عنه حتى قال :
لا أبصرها ، وعلم على ذلك الموضع ، ثم قاس الأربعة الجوانب التي انتهى إليها
بصره فاستوت ولم تزد ولم تنقص .
فقال ( عليه السلام ) له : صدقت في دعواك ، ثم دعا رجلا في سنه وأقعده بجنبه ، ثم
عرض عليه البيضة ، ثم نحاها عنه حتى قال : لا أبصرها ، حتى فعل ذلك به في الأربعة
الجوانب كما فعل بالأول ، ثم قاس بين منتهى بصر المصاب وبصر الصحيح وأعطى
المصاب الدية على قدر ما نقص من بصره الربع أو الثلث أو النصف ( ( 3 ) ) .
هامش
( 1 ) زين الفتى : 1 / 189 ذح 93 ، قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 168 ح 8 .
وروي باختلاف في : الكافي : 7 / 442 ح 16 و 17 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 373 ح 4312 ، معاني
الأخبار : 166 ح 1 وص 389 ح 28 ، الخصال : 621 ، تهذيب الأحكام : 8 / 286 ح 1053 ، وسائل
الشيعة : 23 / 235 ح 1 ، بحار الأنوار : 104 / 218 ح 13 وص 219 ح 17 و 18 .
( 2 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 138 و 202 .
( 3 ) قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 177 ح 4 .
وروي باختلاف في : الكافي : 7 / 323 ح 6 و 8 وص 324 ح 9 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 130 ح 5277
وص 133 ح 5287 ، تهذيب الأحكام : 10 / 266 ح 80 و 82 وص 267 ح 83 وص 268 ح 88 ، مناقب
ابن شهرآشوب : 2 / 382 ، وسائل الشيعة : 29 / 368 ح 2 وص 369 ح 3 و 4 .