فيمن وقع على امرأة أبيه :
151 - ورفع ( ( 1 ) ) إليه ( عليه السلام ) رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه ، وكان غير
محصن ( ( 2 ) ) .
فيما بين البئرين والعينين وحد الطريق :
152 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 3 ) ) أن ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون ذراعا ، وما
بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين خمسمائة
ذراع ، والطريق تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع ( ( 4 ) ) .
في حريم المسجد :
153 - وقال ( عليه السلام ) ( ( 5 ) ) : إن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : حريم المسجد أربعون ذراعا في
أربعين في أربعين ( ( 6 ) ) . ( ( 7 ) )
هامش
( 1 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 74 و 200 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 42 ح 5045 ، تهذيب الأحكام : 10 / 48 ح 180 ، وسائل الشيعة : 28 / 115
ح 9 .
( 3 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 75 .
( 4 ) الكافي : 5 / 296 ح 8 ، تهذيب الأحكام : 7 / 144 ح 642 ، نوادر الراوندي : 40 ، وسائل الشيعة :
25 / 426 ح 5 و 6 ، بحار الأنوار : 104 / 255 ح 12 ، قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 194 .
( 5 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 76 .
( 6 ) قال المجلسي ( رحمه الله ) : حريم المسجد لم يذكره الأكثر . وقال في الدروس : [ 1 / 60 ] : روى الصدوق أن
حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية ، والأحوط رعاية ذلك في الموات إذا سبق بناء المسجد ،
ويدل على أنه يتأكد استحباب حضور المسجد إلى أربعين دارا من جوانبه الأربعة ، إلا أن يكون مسجد
أقرب إليه منه .
( 7 ) روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه : 3 / 102 ح 3419 بهذا اللفظ : وروي أن حريم المسجد
أربعون ذراعا من كل ناحية ، وحريم المؤمن في الصيف باع . عنه وسائل الشيعة : 25 / 427 ح 10 .
وروى الصدوق أيضا في الخصال : 544 ح 20 بما لفظه : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : حريم المسجد أربعون
ذراعا ، والجوار أربعون دارا من أربعة جوانبها . عنه وسائل الشيعة : 5 / 202 ح 1 ، وج 12 / 132 ح 4 ،
بحار الأنوار : 74 / 151 ح 6 ، وج 84 / 3 ح 74 .