فيمن يقذف وليدته :
159 - وسئل ( عليه السلام ) ( ( 1 ) ) عن رجل يقذف وليدته ، فقال : إن امرأة للأنصار قذفت
وليدتها ، فأتى زوجها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقال : إن امرأتي قذفت وليدتها .
فقال له : قل لها فلتصبر نفسها لها ، وإلا أقيدت منها يوم القيامة ، ففاءت ( ( 2 ) )
المرأة ، فعفت عنها الوليدة ، فأعتقت المرأة الوليدة ، فأخبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بذلك ، فقال :
لعله أن يكون كفارة لها ( ( 3 ) ) .
لا طلاق ولا عتق ولا صدقة إلا فيما يملك :
160 - وسئل ( عليه السلام ) ( ( 4 ) ) عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، وإن
اشتريت فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة للمساكين ( ( 5 ) ) .
فقال ( عليه السلام ) : لا طلاق فيما لا يملك ، ولا يعتق ما لا يملك ، ولا تصدق فيما لا
يملك ( ( 6 ) ) .
لا يمين في خمسة أشياء :
161 - قال ( عليه السلام ) ( 7 ) لا يمين في قطيعة رحم ، ولا ظلم ولا جور ولا إكراه ولا إجبار .
هامش
( 1 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 82 .
( 2 ) كذا الصحيح ، أي : رجعت .
وفي خطية المصدر : فأفاءت ، ورسمها في الأصل : فافات ، فاستظهرها المؤلف رحمه الله : فثابت ، أو
ففاءت ، أو فآبت .
( 3 ) روي نحوه في : دعائم الإسلام : 2 / 460 ح 1626 ، تهذيب الأحكام : 10 / 80 ح 311 ، وسائل الشيعة :
28 / 174 ح 4 ، مستدرك الوسائل : 15 / 41 - 42 ب 54 ح 1 .
( 4 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 83 .
( 5 ) كذا في المصدر ، وفي الأصل : فهو في المساكين .
( 6 ) زين الفتى : 1 / 189 صدر ح 93 .
وروي باختلاف في : الكافي : 6 / 63 ح 5 ، وسائل الشيعة : 22 / 32 ح 2 .
( 7 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 84 .