سبيله ، وقال : يستتاب آكل الربا من الربا كما يستتاب من الشرك ( ( 1 ) ) .
فيمن أعتق مملوكا لا يملك غيره :
148 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 2 ) ) في رجل أعتق مملوكا له عند موته لم يكن له مال
غيره أنه يسعى العبد بثلثي قيمته للورثة ( ( 3 ) ) .
فيمن أوصى بثلثه ثم قتل خطأ :
149 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 4 ) ) في رجل أوصى بثلثه ، ثم قتل خطأ .
قال ( عليه السلام ) : ثلث ديته داخل في وصيته ( ( 5 ) ) .
فيمن لم يوص لذوي قرابته :
150 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 6 ) ) أنه من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه ( ( 7 ) )
فقد ختم عمله بمعصية ( ( 8 ) ) .
وهو محمول على تأكد الاستحباب .
هامش
( 1 ) زين الفتى : 1 / 194 ح 112 ، تهذيب الأحكام : 10 / 151 ح 605 ، وسائل الشيعة : 371 ح 4 .
( 2 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 136 .
( 3 ) زين الفتى : 1 / 194 ح 113 ، تهذيب الأحكام : 8 / 229 ح 61 ، الاستبصار : 4 / 7 ح 5 ، وسائل الشيعة :
23 / 101 ح 5 .
( 4 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 137 .
( 5 ) الكافي : 7 / 11 ح 7 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 227 ح 5537 ، تهذيب الأحكام : 10 / 313 ح 8 ، وسائل
الشيعة : 19 / 285 ح 2 ، وج 29 / 231 ب 23 ح 1 .
( 6 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 71 .
( 7 ) كذا في المصدر ، وفي الأصل : لا إرث له .
( 8 ) روي باختلاف في : من لا يحضره الفقيه : 4 / 182 ح 5415 ، تهذيب الأحكام : 9 / 174 ح 708 ،
وسائل الشيعة : 19 / 263 ح 3 وص 418 ح 3 .