كان دخل بها وهي لأقل من تسع سنين فإن عليه ديتها ( ( 1 ) ) .
فيمن عنف بامرأة فماتت :
143 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 2 ) ) في رجل نكح امرأة في دبرها فعنف عليها وألح عليها
في ذلك فماتت .
قال ( عليه السلام ) : عليه الدية ( ( 3 ) ) .
في ظئر أخذت رضيعا فدفعته إلى أخرى :
144 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 4 ) ) في ظئر أخذت ولدا لقوم لترضعه فدفعته إلى امرأة
أخرى فلا يدرى ما صنعت به .
قال ( عليه السلام ) : على الظئر الأولى الدية ، لأنها أخرجته من حجرها إلى غيرها
فضمنت ( ( 5 ) ) .
في حبلى أسقطت يوم دخوله ( عليه السلام ) البصرة فمات ولدها وماتت :
145 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 6 ) ) في امرأة حبلى رأت - يوم افتتح علي ( عليه السلام ) البصرة -
الناس منهزمين يدخلون البصرة ، ففزعت منهم ، فطرحت ما في بطنها ، فاضطرب
هامش
( 1 ) روي باختلاف في تهذيب الأحكام : 10 / 249 ح 984 .
( 2 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 133 و 197 .
( 3 ) روي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في : من لا يحضره الفقيه : 4 / 148 ح 5327 ، تهذيب الأحكام : 10 / 233
ح 56 ، وسائل الشيعة : 29 / 269 ح 2 .
( 4 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 134 .
( 5 ) روي نحوه عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في : الكافي : 6 / 42 ح 1 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 106 ح 5199
وص 161 ح 5364 ، تهذيب الأحكام : 10 / 222 ح 4 ، وسائل الشيعة : 21 / 469 ح 2 ، وج 29 / 267
ح 3 .
( 6 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 135 و 198 .