حتى مات وماتت أمه ، فسألهم علي ( عليه السلام ) : أيهما مات قبل صاحبه ؟
قالوا : مات ابنها قبلها ، فورث الزوج من ابنه ثلث الدية ، وورث أمه الميتة
ثلث الدية ، ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها
الميت ، وورث قرابة المرأة نصف الدية وهي ألف وستمائة وستة وستون درهما
وثلثا درهم ( ( 1 ) ) ، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الميت الذي رمت به حين فزعت ،
وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة ( ( 2 ) ) .
وهذا مبني على التعصيب .
فيما أفسدت البهائم :
146 - وقال ( ( 3 ) ) : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يضمن ما أفسدت البهائم
نهارا ، ويقول : على صاحب الزرع نطارة زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت ليلا ،
ويقول : الليل فيه الغفلة والنوم ( ( 4 ) ) .
في استتابة آكل الربا :
147 - قال ( ( 5 ) ) : وأتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بآكل الربا ، فاستتابه فتاب ، فخلى
هامش
( 1 ) في المصادر : فقالوا : إن ابنها مات قبلها . قال : فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي
الدية ، وورث أمه ثلث الدية ، ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها
الميت ، وورث قرابة الميت الباقي . قال : ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو
ألفان وخمسمائة درهم .
( 2 ) الكافي : 7 / 354 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 308 ح 5662 ، زين الفتى : 1 / 188 ح 90 ، تهذيب
الأحكام : 10 / 202 ح 5 ، مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 374 ، وسائل الشيعة : 26 / 36 ح 3 ، بحار الأنوار :
32 / 214 ح 171 .
( 3 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 72 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 10 / 310 ح 1159 ، وسائل الشيعة : 29 / 276 ب 40 ح 1 ، قضاء أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : 192 ح 4 .
( 5 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 73 .